السيد كاظم الحائري

63

فتاوى في الأموال العامة

73 - لا يجوز للمكلّف تقديم مال الزكاة قبل تعلّق الوجوب إلّا بمعنى إقراضه للفقير ؛ كي يحتسب زكاة عليه لدى تعلّق الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق . 74 - لا إشكال في وجوب تعيين الزكاة بالنيّة ؛ لأنّها عنوان قصدي لا تتميّز من مثيلاتها إلّا بالقصد ، فما يعطيه من المال كما يمكن أن يكون زكاة كذلك يمكن أن يكون هبة أو صدقة مستحبّة أو غير ذلك ، فلا يتعيّن للزكاة إلّا بنيّة هذا العنوان . 75 - لا إشكال في وجوب قصد القربة والإخلاص للّه تعالى في دفع الزكاة ، فلو ترك ذلك أثم ، وإن كان يحتمل سقوط ما في ذمّته من المال على رغم عصيانه بترك القربة أو الإخلاص ، ولا شكّ في أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بذلك ، فيعيد الزكاة لو كان المال قد صرف أو تلف .